مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 7, Numéro 4, Pages 35-54
2014-12-15

حماية أفراد الخدمات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني

الكاتب : بوغفالة بوعيشة .

الملخص

نتطرق في هذه الدراسة إلى الحماية المقررة لأفراد الخدمات الإنسانية والتي تعد من ضمن الفئات المشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وإن جاءت حماية أفراد الخدمات الإنسانية بصفة عرضية، إلا أن عرضية هذه الحماية لا تعد انتقاص للحقوق المقررة للحماية ، وإنما جاءت طبقا لطبيعة مهام أفراد الخدمات الإنسانية، إذ بدونهم لا يمكن حماية الفئات الأصلية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني كالجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين والمدنيين، فمن خلال دور هؤلاء الأفراد الذين يتم تخصيصهم من أطراف النزاع أو من الدول المحايدة أو من طرف منظمات دولية محايدة، تتحقق الحماية للضحايا الأصليين.( ) فلا بد إذن لهؤلاء هم أيضا من حماية خاصة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، الأمر الذي يتطلب منا الكشف عن ما جاءت به اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الثلاث الإضافية، والاتفاقات والقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تكفل حماية أفراد موظفي الأمم المتحدة أثناء النزاعات المسلحة، لتبيين مدى كفايتها وللعلم فإن هذه الحماية ليست على مستوى واحد لهؤلاء الأفراد الذين يتبعون هيئات ومنظمات مختلفة، بل تختلف من هيئة إلى هيئة، بل حتى الهيئة في حد ذاتها تختلف أحكام الحماية تبعا لتنوع فئاتها الملحقة بها،

الكلمات المفتاحية

أفراد الخدمات الإنسانية ، القانون الدولي الإنساني